Rulings

State Council 14/11/1956

شورى حكم رقم : 518 /1956

Court
شورى
Number
518/1956
Date
14/11/1956
President
جورج صوراتي
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط واصول الاعتراض على الضرائب المباشرة على قرارات اللجنة المختصة

-

وحيث انه يحق لكل مكلف ان يعترض على الضرائب المباشرة المفروضة عليه اذا رأى ان فيها خطأ وزيادة وتقدم الاعتراضات الى مصلحة الواردات في وزارة المالية فاذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض في محله عمدت على تصحيح التكليف اما اذا كان الاعتراض اما اذا كان الاعتراض في غير محله احاطت الدوائر المالية المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى لجنة خاصة لدرسه والفصل فيه المادة 22 وما يليها من قانون موازنة سنة 1950 وحيث ان قرارات اللجنة التي تنظر بالاعتراضات خاضعة للاستئناف لدى مجلس شورى الدولة بواسطة الدائرة المالية المختصة التي يجب عليها ان تشفعها بمطالعتها. وحيث ان الجهة المستدعية لا تطعن بقرار اللجنة المنوه عنها بل تطعن باخبار التكليف نفسه. وحيث ان سلوك طريق الطعن بالصورة المذكورة يجعل المراجعة مردودة شكلا لعدم الاختصاص .