الأحكام

10/12/1985

شورى حكم رقم : 535 /1985

المحكمة
شورى
الرقم
535/1985
التاريخ
10/12/1985
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في سريان مهلة الطعن بالقرار القاضي بالتسريح من الخدمة والصادر عن مدير الجمارك العام

-

وحيث ان ابلاغ العقوبة الى المستدعي على الوجه المبسوط اعلاه لا يعتوره اية مخالفة قانونية لان ما يجب ابلاغه للمحكوم عليه ليس راي المجلس التاديبي بل هي العقوبات التي انزلت وحيث انه والحالة ما تقدم يكون تبليغ المستدعي امر تصريحه من الخدمة بتاريخ 6 تموز سنة 1954 واقعا موقعه القانوني وتسري مدة الطعن فيه من هذا التاريخ وحيث ان المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 14/53 تنص على ان مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان الواجب ابلاغه فتبتدىء المهلة من تاريخ التبليغ.