Rulings

State Council 10/12/1985

شورى حكم رقم : 535 /1985

Court
شورى
Number
535/1985
Date
10/12/1985
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- في سريان مهلة الطعن بالقرار القاضي بالتسريح من الخدمة والصادر عن مدير الجمارك العام

-

وحيث ان ابلاغ العقوبة الى المستدعي على الوجه المبسوط اعلاه لا يعتوره اية مخالفة قانونية لان ما يجب ابلاغه للمحكوم عليه ليس راي المجلس التاديبي بل هي العقوبات التي انزلت وحيث انه والحالة ما تقدم يكون تبليغ المستدعي امر تصريحه من الخدمة بتاريخ 6 تموز سنة 1954 واقعا موقعه القانوني وتسري مدة الطعن فيه من هذا التاريخ وحيث ان المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 14/53 تنص على ان مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان الواجب ابلاغه فتبتدىء المهلة من تاريخ التبليغ.