الأحكام

19/04/1945

شورى حكم رقم : 20 /1945

المحكمة
شورى
الرقم
20/1945
التاريخ
19/04/1945
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
صباغه، طباع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة استئناف قرار اللجنة البدائية المتعلق بتحديد ضريبة التمتع

-

وبما ان مدة الاستئناف هي عشرة ايام من تاريخ التبليغ بحسب المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1942 وبما انه سواء اعتبر التاريخ الموقع في عريضته الاستئنافية او تاريخ تسجيلها فان الاستئناف يكون قدم بعد مضي عشرة ايام من تاريخ التبليغ وبالتالي بعد فوات مدة الاستئناف القانونية