Rulings

State Council 19/04/1945

شورى حكم رقم : 20 /1945

Court
شورى
Number
20/1945
Date
19/04/1945
President
وفيق القصار
Members
صباغه، طباع
Source
Lebanese University

- مهلة استئناف قرار اللجنة البدائية المتعلق بتحديد ضريبة التمتع

-

وبما ان مدة الاستئناف هي عشرة ايام من تاريخ التبليغ بحسب المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1942 وبما انه سواء اعتبر التاريخ الموقع في عريضته الاستئنافية او تاريخ تسجيلها فان الاستئناف يكون قدم بعد مضي عشرة ايام من تاريخ التبليغ وبالتالي بعد فوات مدة الاستئناف القانونية