الأحكام

06/02/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /1970

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
65/1970
التاريخ
06/02/1970
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
حريز، بولس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في وجوب ابلاغ القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية الى الظنين والمفاعيل المترتبة لجهة بدء سريان مهلة المراجعة

-

حيث تبين من الرجوع الى قرار الاتهام ان الهيئة الاتهامية قررت القاء الظن بالمدعى عليهما صبحي وجرجس سالم بالجنحة المنصوص عليها بالمادة 655 ق ع لجهة الالات المرقمة في هذا التقرير برقم 1/4/5 وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان القرار الظني خاضعا للتبليغ وحيث ان المادة 268 من الاصول الجزائية نصت "يبلغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية باحالته على محكمة الجنايات وقائمة الشهود وتسليمه صورة عنهما وحيث انه لم يرد نص يشير الى وجوب ابلاغ الظنين القرار الظني سواء اكان هذا القرار صادرا عن قاضي التحقيق ام عن الهيئة الاتهامية وحيث انه ما دام القرار الظني غير خاضع للتبليغ كما هو مبين آنفا فيقتضي اعتباره صادرا في الصورة الوجاهية وبالتالي اعتبار مهلة طلب النقض المقدم من الظنين 15 يوما من تاريخ صدوره حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3/10/1969 وحيث ان طلب النقض تفيد بتاريخ 30/12/1969 فيكون مقدما بعد انقضاء المدة القانونية ويقتضي رده شكلا