Court of Cassation, criminal chamber 06/02/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 65/1970
- Date
- 06/02/1970
- President
- منير محمصاني
- Members
- حريز، بولس
- Source
- Lebanese University
- في وجوب ابلاغ القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية الى الظنين والمفاعيل المترتبة لجهة بدء سريان مهلة المراجعة
-
حيث تبين من الرجوع الى قرار الاتهام ان الهيئة الاتهامية قررت القاء الظن بالمدعى عليهما صبحي وجرجس سالم بالجنحة المنصوص عليها بالمادة 655 ق ع لجهة الالات المرقمة في هذا التقرير برقم 1/4/5 وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان القرار الظني خاضعا للتبليغ وحيث ان المادة 268 من الاصول الجزائية نصت "يبلغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية باحالته على محكمة الجنايات وقائمة الشهود وتسليمه صورة عنهما وحيث انه لم يرد نص يشير الى وجوب ابلاغ الظنين القرار الظني سواء اكان هذا القرار صادرا عن قاضي التحقيق ام عن الهيئة الاتهامية وحيث انه ما دام القرار الظني غير خاضع للتبليغ كما هو مبين آنفا فيقتضي اعتباره صادرا في الصورة الوجاهية وبالتالي اعتبار مهلة طلب النقض المقدم من الظنين 15 يوما من تاريخ صدوره حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3/10/1969 وحيث ان طلب النقض تفيد بتاريخ 30/12/1969 فيكون مقدما بعد انقضاء المدة القانونية ويقتضي رده شكلا