الأحكام

02/05/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /1974

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
120/1974
التاريخ
02/05/1974
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
جعجع، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاء الدرجتين حول تقدير الوقائع والادلة

-

بما ان قاضي التحقيق قرر منع المحاكمة عن طالب النقض لعدم توفر كفاية الدليل في حين ان الهيئة الاتهامية قررت فسخ القرار المذكور واعتبار فعل المميز من نوع الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 3 فقرتها الثانية من قانون المخدرات المعدل واتهامه بالتالي بهذه الجناية واصدار مذكرة القاء قبض بحقه وسوقه الى مكان التوقيف لدى محكمة الجنايات . وبما ان لا اختلاف في الوصف الجرمي بين الهيئتين بل في تقدير الادلة والوقائع وهو امر خارج عن رقابة محكمة التمييز اذ ان قاضي التحقيق اعتبر من خلال الوقائع والادلة الواردة ان الجرم غير ثابت بحق طالب النقض في حين ان الهيئة الاتهامية اعتبرت ان الادلة الواردة هي كافية للاتهام. وحيث ان شروط المادة 117 من قانون التنظيم القضائي اي الاختلاف في الوصف الجرمي بين هيئة الدرجة الاولى والهيئة الاستئنافية هي غير متوفرة بطلب المستدعي النقض ويقتضي بالتالي رده شكلا.