Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/05/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
120/1974
Date
02/05/1974
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاء الدرجتين حول تقدير الوقائع والادلة

-

بما ان قاضي التحقيق قرر منع المحاكمة عن طالب النقض لعدم توفر كفاية الدليل في حين ان الهيئة الاتهامية قررت فسخ القرار المذكور واعتبار فعل المميز من نوع الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 3 فقرتها الثانية من قانون المخدرات المعدل واتهامه بالتالي بهذه الجناية واصدار مذكرة القاء قبض بحقه وسوقه الى مكان التوقيف لدى محكمة الجنايات . وبما ان لا اختلاف في الوصف الجرمي بين الهيئتين بل في تقدير الادلة والوقائع وهو امر خارج عن رقابة محكمة التمييز اذ ان قاضي التحقيق اعتبر من خلال الوقائع والادلة الواردة ان الجرم غير ثابت بحق طالب النقض في حين ان الهيئة الاتهامية اعتبرت ان الادلة الواردة هي كافية للاتهام. وحيث ان شروط المادة 117 من قانون التنظيم القضائي اي الاختلاف في الوصف الجرمي بين هيئة الدرجة الاولى والهيئة الاستئنافية هي غير متوفرة بطلب المستدعي النقض ويقتضي بالتالي رده شكلا.