الأحكام

23/02/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1971

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
74/1971
التاريخ
23/02/1971
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
خيرالله، درويش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم العقوبة الاضافية ومدى شمولها مصادرة وسيلة نقل المادة الجرمية والمفاعيل المترتبة على عدم تطبيقها.

-

بما ان الفقرة التاسعة من المادة الاولى من المرسوم رقم 4030 تاريخ 1960/05/04 تنص على مصادرة الرسائل التي استعملت لنقل المخدرات او اخفائها وبيعها لمصلحة الخزينة. وبما ان هذه المصادرة هي عقوبة اضافية تستوجب التطبيق حتما من قبل المحكمة عند ثبوت استعمال هذه الوسيلة لنقل واخفاء المواد المخدرة كما هو الحال في القضية الحاضرة فيقتضي بالتالي وسندا للفقرة المشار اليها اعلاه مصادرة السيارة ماركة فيات 124 رقم 237685 لبنان وبيعها لمصلحة الخزينة.