Court of Cassation, criminal chamber 23/02/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1971
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/1971
- Date
- 23/02/1971
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خيرالله، درويش
- Source
- Lebanese University
- مفهوم العقوبة الاضافية ومدى شمولها مصادرة وسيلة نقل المادة الجرمية والمفاعيل المترتبة على عدم تطبيقها.
-
بما ان الفقرة التاسعة من المادة الاولى من المرسوم رقم 4030 تاريخ 1960/05/04 تنص على مصادرة الرسائل التي استعملت لنقل المخدرات او اخفائها وبيعها لمصلحة الخزينة. وبما ان هذه المصادرة هي عقوبة اضافية تستوجب التطبيق حتما من قبل المحكمة عند ثبوت استعمال هذه الوسيلة لنقل واخفاء المواد المخدرة كما هو الحال في القضية الحاضرة فيقتضي بالتالي وسندا للفقرة المشار اليها اعلاه مصادرة السيارة ماركة فيات 124 رقم 237685 لبنان وبيعها لمصلحة الخزينة.