الأحكام

17/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
196/1997
التاريخ
17/12/1997
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول تمييز القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية اذا قضى بتصديق قرار قاضي التحقيق الرامي الى رد الدفع بعدم الصفة

-

وحيث ان القرار المطعون فيه صادر عن الهيئة الاتهامية وقضى بتصديق القرار الصادر عن قاضي التحقيق والقاضي برد الدفع بعدم الصفة للادعاء المقدم من طالبي النقض. وحيث ان المادة 123 معطوفة على المادة 117 تنظيم قضائي حددت حصرا الحالات التي يقبل فيها الطعن امام محكمة التمييز بقرارات الهيئة الاتهامية وهي الاختلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وحيث ان قرار الهيئة الاتهامية قضى بتصديق قرار قاضي التحقيق الذي رد الدفع بعدم الصفة ولا يكون بالتالي قد وقع اي اختلاف بين الهيئة الاتهامية وقاضي التحقيق على ما ورد في المادة 117/123 اصول محاكمات جزائية وبتخلف هذا الشرط يكون طلب النقض مردودا.