Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
196/1997
Date
17/12/1997
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- شروط قبول تمييز القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية اذا قضى بتصديق قرار قاضي التحقيق الرامي الى رد الدفع بعدم الصفة

-

وحيث ان القرار المطعون فيه صادر عن الهيئة الاتهامية وقضى بتصديق القرار الصادر عن قاضي التحقيق والقاضي برد الدفع بعدم الصفة للادعاء المقدم من طالبي النقض. وحيث ان المادة 123 معطوفة على المادة 117 تنظيم قضائي حددت حصرا الحالات التي يقبل فيها الطعن امام محكمة التمييز بقرارات الهيئة الاتهامية وهي الاختلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وحيث ان قرار الهيئة الاتهامية قضى بتصديق قرار قاضي التحقيق الذي رد الدفع بعدم الصفة ولا يكون بالتالي قد وقع اي اختلاف بين الهيئة الاتهامية وقاضي التحقيق على ما ورد في المادة 117/123 اصول محاكمات جزائية وبتخلف هذا الشرط يكون طلب النقض مردودا.