23/09/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 132/1997
- التاريخ
- 23/09/1997
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- وجوب اشتمال التمييز على وكالة المحامي
-
حيث ان المادة 131 من المرسوم رقم 7855/61 قد نصت على وجوب ان يشتمل طلب التمييز على الوكالة المعطاة للمحامي. وحيث من مراجعة الوكالة المرفقة بهذا الطلب يتبين انها اعطيت للمحامي انطوان جباره من السيدة فاطمه محمد كريك بصفتها والدة غالب احمد شور ووكيلة عنه بموجب الوكالة العامة المطلقة الشاملة المسجلة لدى الكاتب العدل في جويا رقم 2754/93 غير ان هذه الوكالة الاخيرة لم تضم الى الملف. وحيث انه كان ينبغي ضم وكالة السيدة فاطمه عن ابنها طالب النقض لتطلع عليها المحكمة توصلا لمعرفة صلاحياتها في هذا الشأن وبالتالي فان عدم ابرازها يشكل مخالفة للشرط الالزامي المنصوص عنه في المادة الانفة الذكر مما يؤدي الى وجوب رد هذا الطلب شكلا.