Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/09/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
132/1997
Date
23/09/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- وجوب اشتمال التمييز على وكالة المحامي

-

حيث ان المادة 131 من المرسوم رقم 7855/61 قد نصت على وجوب ان يشتمل طلب التمييز على الوكالة المعطاة للمحامي. وحيث من مراجعة الوكالة المرفقة بهذا الطلب يتبين انها اعطيت للمحامي انطوان جباره من السيدة فاطمه محمد كريك بصفتها والدة غالب احمد شور ووكيلة عنه بموجب الوكالة العامة المطلقة الشاملة المسجلة لدى الكاتب العدل في جويا رقم 2754/93 غير ان هذه الوكالة الاخيرة لم تضم الى الملف. وحيث انه كان ينبغي ضم وكالة السيدة فاطمه عن ابنها طالب النقض لتطلع عليها المحكمة توصلا لمعرفة صلاحياتها في هذا الشأن وبالتالي فان عدم ابرازها يشكل مخالفة للشرط الالزامي المنصوص عنه في المادة الانفة الذكر مما يؤدي الى وجوب رد هذا الطلب شكلا.