11/01/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 11/1996
- التاريخ
- 11/01/1996
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب التمييز في الجنحة
-
ثانيا- بالنسبة لطلب التمييز المقدم من سركيس متى حيث ان المادة 117 من المرسوم رقم 8755 تاريخ 16/10/61 قد نصت في حالة دفوع طلب التمييز على فعل جنحي, على وجوب وجود اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او امتناع الادعاء للقضية المحكمة, وهذا الشرط هو الزامي ويترتب على عدم توافره عدم قبول الطلب شكلا. وحيث ان موضوع هذه الدعوى هو جنحة وليس هذا الشرط متوافرا لا سيما لجهة اختلاف الوصف, لانه محور البحث, فالقاضي الجزائي قرر ضم ما ادلي به من دفع للاساس ومتابعة السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها, وجاءت محكمة الاستئناف ترد الاستئناف الواقع على هذا القرار شكلا, ما يعني ان ايا من المرجعين لم يتعد لهذا الوصف الجرمي. و على هذا ليس واردا الكلام عن وجود الاختلاف في صدده. وحيث والحالة ما ذكر فان هذا الطلب يكون مردودا شكلا ايضا بغض النظر عن باقي الشروط الشكلية.