Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
11/1996
Date
11/01/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب التمييز في الجنحة

-

ثانيا- بالنسبة لطلب التمييز المقدم من سركيس متى حيث ان المادة 117 من المرسوم رقم 8755 تاريخ 16/10/61 قد نصت في حالة دفوع طلب التمييز على فعل جنحي, على وجوب وجود اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او امتناع الادعاء للقضية المحكمة, وهذا الشرط هو الزامي ويترتب على عدم توافره عدم قبول الطلب شكلا. وحيث ان موضوع هذه الدعوى هو جنحة وليس هذا الشرط متوافرا لا سيما لجهة اختلاف الوصف, لانه محور البحث, فالقاضي الجزائي قرر ضم ما ادلي به من دفع للاساس ومتابعة السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها, وجاءت محكمة الاستئناف ترد الاستئناف الواقع على هذا القرار شكلا, ما يعني ان ايا من المرجعين لم يتعد لهذا الوصف الجرمي. و على هذا ليس واردا الكلام عن وجود الاختلاف في صدده. وحيث والحالة ما ذكر فان هذا الطلب يكون مردودا شكلا ايضا بغض النظر عن باقي الشروط الشكلية.