الأحكام

30/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
130/1998
التاريخ
30/06/1998
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير الاستدعاء التمييزي الذي لم يرفق بدفع التأمين لصندوق الخزينة

-

حيث انه بمقتضى المادة 133 من التنظيم القضائي لسنة 1961 على مستدعي النقض ان يرفق بالاستدعاء المقدم منه, ما يفيد ايداعه صندوق الخزينة التأمين التمييزية وذلك ضمن المهلة القانونية للطعن. ما لم يقدم شهادة بفقر حاله من المختار, او تكون الدعوى متناولة لمواد جنائية; وحيث ان القرار موضوع الطعن يتعلق بدعوى جنحية وليس جنائية; وحيث انه ليس في الاوراق ما يفيد ان المستدعي ابرز شهادة فقر حال, او انه اودع صندوق الخزينة التأمين التمييزي المشار اليه في المادة 133 المذكورة; وحيث ان استدعاء النقض يكون مفتقدا لاحد شروطه الشكلية, فيقتضي رده في الشكل.