Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
130/1998
Date
30/06/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مصير الاستدعاء التمييزي الذي لم يرفق بدفع التأمين لصندوق الخزينة

-

حيث انه بمقتضى المادة 133 من التنظيم القضائي لسنة 1961 على مستدعي النقض ان يرفق بالاستدعاء المقدم منه, ما يفيد ايداعه صندوق الخزينة التأمين التمييزية وذلك ضمن المهلة القانونية للطعن. ما لم يقدم شهادة بفقر حاله من المختار, او تكون الدعوى متناولة لمواد جنائية; وحيث ان القرار موضوع الطعن يتعلق بدعوى جنحية وليس جنائية; وحيث انه ليس في الاوراق ما يفيد ان المستدعي ابرز شهادة فقر حال, او انه اودع صندوق الخزينة التأمين التمييزي المشار اليه في المادة 133 المذكورة; وحيث ان استدعاء النقض يكون مفتقدا لاحد شروطه الشكلية, فيقتضي رده في الشكل.