الأحكام

17/11/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 199 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
199/1998
التاريخ
17/11/1998
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ارفاق طلب النقض بوكالة المحامي

-

وحيث انه بمقتضى المادة 131 من قانون التنظيم القضائي يتوجب على مستدعي النقض ان يرفق طلبه بالوكالة الاصلية, واجاز الاجتهاد وتساهلا ارفاقه بصورة مصدقة عنها شرط حصول التصديق من منظمها الاساسي الكاتب العدل ودون غيره من المراجع نقابة كانت ام قلم محكمة ام غير ذلك كون الكاتب العدل في نظامنا المرجع الوحيد لتوثيق الوكالات, وعلى هذا الاجتهاد التمييزي المستقر في غرفة محكمة التمييز المدنية والجزائية. وحيث انه بالتالي يكون طلب النقض الحالي غير مستوف لكافة شروطه الشكلية مما يتعين معه رده في الشكل ودون امكانية للتطرق قانونا الى الاساس.