Court of Cassation, criminal chamber 17/11/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 199/1998
- Date
- 17/11/1998
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ارفاق طلب النقض بوكالة المحامي
-
وحيث انه بمقتضى المادة 131 من قانون التنظيم القضائي يتوجب على مستدعي النقض ان يرفق طلبه بالوكالة الاصلية, واجاز الاجتهاد وتساهلا ارفاقه بصورة مصدقة عنها شرط حصول التصديق من منظمها الاساسي الكاتب العدل ودون غيره من المراجع نقابة كانت ام قلم محكمة ام غير ذلك كون الكاتب العدل في نظامنا المرجع الوحيد لتوثيق الوكالات, وعلى هذا الاجتهاد التمييزي المستقر في غرفة محكمة التمييز المدنية والجزائية. وحيث انه بالتالي يكون طلب النقض الحالي غير مستوف لكافة شروطه الشكلية مما يتعين معه رده في الشكل ودون امكانية للتطرق قانونا الى الاساس.