Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/11/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 199 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
199/1998
Date
17/11/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ارفاق طلب النقض بوكالة المحامي

-

وحيث انه بمقتضى المادة 131 من قانون التنظيم القضائي يتوجب على مستدعي النقض ان يرفق طلبه بالوكالة الاصلية, واجاز الاجتهاد وتساهلا ارفاقه بصورة مصدقة عنها شرط حصول التصديق من منظمها الاساسي الكاتب العدل ودون غيره من المراجع نقابة كانت ام قلم محكمة ام غير ذلك كون الكاتب العدل في نظامنا المرجع الوحيد لتوثيق الوكالات, وعلى هذا الاجتهاد التمييزي المستقر في غرفة محكمة التمييز المدنية والجزائية. وحيث انه بالتالي يكون طلب النقض الحالي غير مستوف لكافة شروطه الشكلية مما يتعين معه رده في الشكل ودون امكانية للتطرق قانونا الى الاساس.