11/02/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 26/1999
- التاريخ
- 11/02/1999
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- جعجع، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول التمييز للقرار الاتهامي ومفهوم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي المتعلق بتزوير العملة
-
وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 متوفر في القضية ام لا. وهو المتعلق بوجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وفي القضية الحاضرة. حيث ان قاضي التحقيق قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 20/10/97 باعتبار فعل المتهم انطوان يوسف بولس من نوع التدخل وتأمين ما يلزم لطباعة الدولار المزور مقابل فائدة مالية الجناية المنصوص عنها في المادتين 219/443 عقوبات. وحيث ان الهيئة الاتهامية قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 3/9/98 باعتبار فعل المتهم انطوان يوسف بولس من قبيل التدخل في اعداد وسائل تزوير العملة الاميركية املا في الحصول على منفعة شخصية الجناية المنصوص في المواد 219/443 و440 عقوبات. وحيث يتبين مما تقدم ان هناك توافقا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قرار قضاة الدرجتين الاولى والثانية. الامر الذي يفضي الى رد طلب التمييز شكلا عملا باحكام المادة 117 المذكورة. مع الاشارة الى ان المادة 443 عقوبات التي استند اليها قرار قاضي التحقيق تشير لجهة عقوبتها الى عقوبة المادة 440 عقوبات التي اشار اليها قرار الاتهام.