Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
26/1999
Date
11/02/1999
President
احمد المعلم
Members
جعجع، كرم
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز للقرار الاتهامي ومفهوم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي المتعلق بتزوير العملة

-

وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 متوفر في القضية ام لا. وهو المتعلق بوجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وفي القضية الحاضرة. حيث ان قاضي التحقيق قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 20/10/97 باعتبار فعل المتهم انطوان يوسف بولس من نوع التدخل وتأمين ما يلزم لطباعة الدولار المزور مقابل فائدة مالية الجناية المنصوص عنها في المادتين 219/443 عقوبات. وحيث ان الهيئة الاتهامية قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 3/9/98 باعتبار فعل المتهم انطوان يوسف بولس من قبيل التدخل في اعداد وسائل تزوير العملة الاميركية املا في الحصول على منفعة شخصية الجناية المنصوص في المواد 219/443 و440 عقوبات. وحيث يتبين مما تقدم ان هناك توافقا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قرار قضاة الدرجتين الاولى والثانية. الامر الذي يفضي الى رد طلب التمييز شكلا عملا باحكام المادة 117 المذكورة. مع الاشارة الى ان المادة 443 عقوبات التي استند اليها قرار قاضي التحقيق تشير لجهة عقوبتها الى عقوبة المادة 440 عقوبات التي اشار اليها قرار الاتهام.