الأحكام

13/01/1954

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1954
التاريخ
13/01/1954
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تقديم وسائل ومستندات جديدة بعد النقض

-

وبما انه اذا لم يكن من الجائز تقديم مطالب جديدة لدى

محكمة التمييز فان من الجائز للقريقين بعد النقض تقديم وسائل ومستندات

جديدة فقول المستأنف عليهم انه لا يجوز ابراز مستندات جديدة او اعتماد

وسائل ثبوت جديدة واستماع شهود جدد هو في غير محله والقرار البدائي

الصادر في 1950/12/09 بعدم التوسع بالتحقيق لا يقيد محكمة الاستئناف

- في سماع الشهود في قضية الارث

-

وبما

ان استماع الشهود انما يجرى وفقا لاصول قانون المحاكمات المدنية فالقول

انه لا يجوز سماع الشهود في قضية الارث الا بعد حصرهم اصبح في حالة

الاشتراع الحالي في غير محله