Court of Cassation, civil chamber 13/01/1954
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1954
- Date
- 13/01/1954
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- امكانية تقديم وسائل ومستندات جديدة بعد النقض
-
وبما انه اذا لم يكن من الجائز تقديم مطالب جديدة لدى
محكمة التمييز فان من الجائز للقريقين بعد النقض تقديم وسائل ومستندات
جديدة فقول المستأنف عليهم انه لا يجوز ابراز مستندات جديدة او اعتماد
وسائل ثبوت جديدة واستماع شهود جدد هو في غير محله والقرار البدائي
الصادر في 1950/12/09 بعدم التوسع بالتحقيق لا يقيد محكمة الاستئناف
- في سماع الشهود في قضية الارث
-
وبما
ان استماع الشهود انما يجرى وفقا لاصول قانون المحاكمات المدنية فالقول
انه لا يجوز سماع الشهود في قضية الارث الا بعد حصرهم اصبح في حالة
الاشتراع الحالي في غير محله