11/03/1964
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 24/1964
- التاريخ
- 11/03/1964
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- عمون، شفيق لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية السد الخالي من عبارة "صالح لأجل" للتنفيذ المباشر
-
بما ان قرار
النقض قد بت بمسئلة توفر شروط قانون 4 ايار سنة 1954 في السند وفضلا
عن ذلك فان القول في المادة 363 من قانون الموجبات والعقود انه يجب ان
يسبق الامضاء عبارة صالح لاجل يعني ان تأتي هذه العبارة قبل الامضاء
وبما ان لا جدل في ان السند الجاري تنفيذه لا ينطوي على عبارة صالح لاجل
قبل امضائه مباشرة
وبما ان المادة 363 المذكورة تنص بشأن العقود غير المتبادلة الالتزامات
كالسند موضوع التنفيذ على انه اذا اخلى السند من عبارة صالح لاجل قبل
التوقيع فانه يظل قائما ولكن بمثابة بدء بينة خطية يجب اكمالها
بالشهادات والقرائن
وبما انه اذا كان السند المنازع فيه لا يكفي بحد ذاته للحكم به عملا
باحكام المادة المذكورة فبالاحرى انه لا يؤلف سندا قابلا للتنفيذ
المباشر بواسطة دائرة الاجراء بمقتضى قانون 4 ايار سنة 1954
وبما انه يقتضي بناء على ما تقدم فسخ قرار رئيس دائرة الاجراء المستأنف
وقبول الاعتراض في الاساس