الأحكام

11/03/1964

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/1964
التاريخ
11/03/1964
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، شفيق لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية السد الخالي من عبارة "صالح لأجل" للتنفيذ المباشر

-

بما ان قرار

النقض قد بت بمسئلة توفر شروط قانون 4 ايار سنة 1954 في السند وفضلا

عن ذلك فان القول في المادة 363 من قانون الموجبات والعقود انه يجب ان

يسبق الامضاء عبارة صالح لاجل يعني ان تأتي هذه العبارة قبل الامضاء

وبما ان لا جدل في ان السند الجاري تنفيذه لا ينطوي على عبارة صالح لاجل

قبل امضائه مباشرة

وبما ان المادة 363 المذكورة تنص بشأن العقود غير المتبادلة الالتزامات

كالسند موضوع التنفيذ على انه اذا اخلى السند من عبارة صالح لاجل قبل

التوقيع فانه يظل قائما ولكن بمثابة بدء بينة خطية يجب اكمالها

بالشهادات والقرائن

وبما انه اذا كان السند المنازع فيه لا يكفي بحد ذاته للحكم به عملا

باحكام المادة المذكورة فبالاحرى انه لا يؤلف سندا قابلا للتنفيذ

المباشر بواسطة دائرة الاجراء بمقتضى قانون 4 ايار سنة 1954

وبما انه يقتضي بناء على ما تقدم فسخ قرار رئيس دائرة الاجراء المستأنف

وقبول الاعتراض في الاساس