Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/03/1964

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1964

Court
تمييز مدني
Number
24/1964
Date
11/03/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، شفيق لطفي
Source
Lebanese University

- قابلية السد الخالي من عبارة "صالح لأجل" للتنفيذ المباشر

-

بما ان قرار

النقض قد بت بمسئلة توفر شروط قانون 4 ايار سنة 1954 في السند وفضلا

عن ذلك فان القول في المادة 363 من قانون الموجبات والعقود انه يجب ان

يسبق الامضاء عبارة صالح لاجل يعني ان تأتي هذه العبارة قبل الامضاء

وبما ان لا جدل في ان السند الجاري تنفيذه لا ينطوي على عبارة صالح لاجل

قبل امضائه مباشرة

وبما ان المادة 363 المذكورة تنص بشأن العقود غير المتبادلة الالتزامات

كالسند موضوع التنفيذ على انه اذا اخلى السند من عبارة صالح لاجل قبل

التوقيع فانه يظل قائما ولكن بمثابة بدء بينة خطية يجب اكمالها

بالشهادات والقرائن

وبما انه اذا كان السند المنازع فيه لا يكفي بحد ذاته للحكم به عملا

باحكام المادة المذكورة فبالاحرى انه لا يؤلف سندا قابلا للتنفيذ

المباشر بواسطة دائرة الاجراء بمقتضى قانون 4 ايار سنة 1954

وبما انه يقتضي بناء على ما تقدم فسخ قرار رئيس دائرة الاجراء المستأنف

وقبول الاعتراض في الاساس