الأحكام

24/01/1964

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/1964
التاريخ
24/01/1964
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى الحراسة المقررة على المؤسسة التجارية

-

وبما انه بصرف النظر عما اذا

كانت اجابة طلب المعترضة المستند الى الملكية يمس الاساس ام لا مع

علم ان قضاء العجلة يكتفي بالظواهر فان جدية النزاع يعكس ما ذهب اليه

كانت تفرض الابقاء على الحراسة والا لجردت احكام قانون الموجبات

والعقود المتعلقة بالحبس بيد حارس من كل معنى ومجال للعمل بها.

وبما ان القانون اللبناني لم يحصر حقل تطبيق الحراسة بالاموال المادية

واذا كانت لمحل تجاري بموجوداته من بضائع ولم يشترط امكانية استثماره

فقد توسع المشترع اللبناني في نص المادة 720 من قانون الموجبات

والعقود انسجاما مع احكام المادة 268 منه التي كرست حق ارتهان الدائن

على مجمل ثروة مدينه اكثر مما فعل المشترع الفرنسي في المادة 1961 من

القانون المدني واكثر مما سار عليه الاجتهاد الفرنسي الذي منه تستوحي

المعترضة حججها فاجاز الحراسة على المنقولات دون تمييز اذا ما خشي هرب

المدين او تهريب امواله ولا جدل في ان جميع عناصر المنسسة التجارية هي

من جملة ثروة صاحبها وموضوع حقوق لا تلازم شخصه حكما بل قابلة للتصرف

التعاقدي او فقدان قيمتها وعلى ذلك يمكن وضع الحراسة ليس فقط على بضائع

او اثاث محل تجاري لا بل على جميع العناصر التي تتألف منها المؤسسة

التجارية مادية كانت ام غير مادية.