Court of Cassation, civil chamber 24/01/1964
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1964
- Date
- 24/01/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- مدى الحراسة المقررة على المؤسسة التجارية
-
وبما انه بصرف النظر عما اذا
كانت اجابة طلب المعترضة المستند الى الملكية يمس الاساس ام لا مع
علم ان قضاء العجلة يكتفي بالظواهر فان جدية النزاع يعكس ما ذهب اليه
كانت تفرض الابقاء على الحراسة والا لجردت احكام قانون الموجبات
والعقود المتعلقة بالحبس بيد حارس من كل معنى ومجال للعمل بها.
وبما ان القانون اللبناني لم يحصر حقل تطبيق الحراسة بالاموال المادية
واذا كانت لمحل تجاري بموجوداته من بضائع ولم يشترط امكانية استثماره
فقد توسع المشترع اللبناني في نص المادة 720 من قانون الموجبات
والعقود انسجاما مع احكام المادة 268 منه التي كرست حق ارتهان الدائن
على مجمل ثروة مدينه اكثر مما فعل المشترع الفرنسي في المادة 1961 من
القانون المدني واكثر مما سار عليه الاجتهاد الفرنسي الذي منه تستوحي
المعترضة حججها فاجاز الحراسة على المنقولات دون تمييز اذا ما خشي هرب
المدين او تهريب امواله ولا جدل في ان جميع عناصر المنسسة التجارية هي
من جملة ثروة صاحبها وموضوع حقوق لا تلازم شخصه حكما بل قابلة للتصرف
التعاقدي او فقدان قيمتها وعلى ذلك يمكن وضع الحراسة ليس فقط على بضائع
او اثاث محل تجاري لا بل على جميع العناصر التي تتألف منها المؤسسة
التجارية مادية كانت ام غير مادية.