الأحكام

31/05/1983

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/1983
التاريخ
31/05/1983
الرئيس
روبير غانم
الأعضاء
معوشي، زيادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القضاء المختص في النزاع الناجم عن قرار الادارة بحجز اموال المفلس استيفاء للضريبة.

-

بغض النظر عن ان امتياز الخزينة

المقرر في المادة 32 من المرسوم الاشتراعي 59/157 لا يتعطل بسبب افلاس

المكلف المدين كما يتضح ذلك من المواد 12 و13 و71 من المرسوم 2832

تاريخ 1959/12/14 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة.

بما ان قرار الحجز الصادر عن الدوائر المختصة لتحصيل ضرائب مباشرة

يتكون منه عمل اداري هو بمنأى عن الابطال من جانب القضاء العدلي.

وبما انه يقتضي بالتالي فسخ الحكم البدائي المستأنف ونشر الدعوى

ورؤيتها انتقالا والقول بان طلب التفليسة الآيل الى ابطال قرار الحجز

الصادر عن دائرة التحصيل يصطدم بعدم صلاحية المحاكم العدلية للنظر فيه.