Court of Cassation, civil chamber 31/05/1983
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1983
- Date
- 31/05/1983
- President
- روبير غانم
- Members
- معوشي، زيادة
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص في النزاع الناجم عن قرار الادارة بحجز اموال المفلس استيفاء للضريبة.
-
بغض النظر عن ان امتياز الخزينة
المقرر في المادة 32 من المرسوم الاشتراعي 59/157 لا يتعطل بسبب افلاس
المكلف المدين كما يتضح ذلك من المواد 12 و13 و71 من المرسوم 2832
تاريخ 1959/12/14 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة.
بما ان قرار الحجز الصادر عن الدوائر المختصة لتحصيل ضرائب مباشرة
يتكون منه عمل اداري هو بمنأى عن الابطال من جانب القضاء العدلي.
وبما انه يقتضي بالتالي فسخ الحكم البدائي المستأنف ونشر الدعوى
ورؤيتها انتقالا والقول بان طلب التفليسة الآيل الى ابطال قرار الحجز
الصادر عن دائرة التحصيل يصطدم بعدم صلاحية المحاكم العدلية للنظر فيه.