الأحكام

27/08/1964

تمييز مدني حكم رقم : 78 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
78/1964
التاريخ
27/08/1964
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية صاحب حق الارتفاق القيام بالتغيير وشروطه.

-

وحيث ان من له حق

ارتفاق يكون مالكا لحق عيني يخوله القيام بالتغيير وعلى نفقته شرط ان لا

يرهق العقار المرتفق.

وحيث انه لثبوت وجود الارهاق يجب توفر ثلاث عناصر هي ان يكون

الارهاق اكيدا حاليا ومن شأنه ان يلحق بالعقار المرتفق ضررا يمكن تقدير

قيمته.

وحيث ان هذه المحكمة بعد النقض بما لها من سلطان مطلق في التقدير لا

ترى اي ارهاق على العقار المرتفق في تعبيد وتزفيت القسم المرتفق

بالمرور والذي طوله اربعة عشر مترا وعرضه ثلاثة امتار ونصف المتر ويكون

طلب المميز عليه بالتالي واقعا في محله القانوني.