Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/08/1964

تمييز مدني حكم رقم : 78 /1964

Court
تمييز مدني
Number
78/1964
Date
27/08/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- في امكانية صاحب حق الارتفاق القيام بالتغيير وشروطه.

-

وحيث ان من له حق

ارتفاق يكون مالكا لحق عيني يخوله القيام بالتغيير وعلى نفقته شرط ان لا

يرهق العقار المرتفق.

وحيث انه لثبوت وجود الارهاق يجب توفر ثلاث عناصر هي ان يكون

الارهاق اكيدا حاليا ومن شأنه ان يلحق بالعقار المرتفق ضررا يمكن تقدير

قيمته.

وحيث ان هذه المحكمة بعد النقض بما لها من سلطان مطلق في التقدير لا

ترى اي ارهاق على العقار المرتفق في تعبيد وتزفيت القسم المرتفق

بالمرور والذي طوله اربعة عشر مترا وعرضه ثلاثة امتار ونصف المتر ويكون

طلب المميز عليه بالتالي واقعا في محله القانوني.