الأحكام

30/06/1992

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1992
التاريخ
30/06/1992
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
احمد شحاده، هادي عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعتبار الشخص من التابعية اللبنانية بحكم القانون

-

حيث ان حصول والد المستأنفين على الجنسية السورية دون

الترخيص من رئيس الدولة المنصوص في المادة 8 من القرار رقم 15 بتاريخ

19/01/1925 المعدل لا يفقده الجنسية اللبنانية

وحيث ان المسائل المتعلقة بالجنسية خلافا لما تدلي به المميز عليها

المستأنف عليها لجهة حرية الاختيار تتعلق بالانتظام العام ويتوجب

اثارتها عفوا عند الاقتضاء.

وحيث ان قيد والد المستأنفين في سجل الاجانب بموجب قرار لجنة الاحصاء

رقم 5336 تاريخ 27/06/1956 يكون خاطئا ومخالفا للقانون ويقتضي شطب القيد

المذكور وقيد والد المستأنفين في سجل مقيمي بلدة تكريت - عكار ثم قيد

وفاته فيها طبعا عام 1955 كما ورد في افادة مختار تكريت المبرزة في

الملف.

وحيث ان المستأنفين يعتبران لبنانيين بحكم المادة 1 من القرار رقم 15

تاريخ 19/01/1925 معطوفة على القرار رقم 2825 تاريخ 30/08/1924 كونهما

مولودين من اب لبناني مكتوم القيد كان موجودا على الاراضي اللبنانية

بتاريخ 30/08/1924