Court of Cassation, civil chamber 30/06/1992
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1992
- Date
- 30/06/1992
- President
- خليل زين
- Members
- احمد شحاده، هادي عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط اعتبار الشخص من التابعية اللبنانية بحكم القانون
-
حيث ان حصول والد المستأنفين على الجنسية السورية دون
الترخيص من رئيس الدولة المنصوص في المادة 8 من القرار رقم 15 بتاريخ
19/01/1925 المعدل لا يفقده الجنسية اللبنانية
وحيث ان المسائل المتعلقة بالجنسية خلافا لما تدلي به المميز عليها
المستأنف عليها لجهة حرية الاختيار تتعلق بالانتظام العام ويتوجب
اثارتها عفوا عند الاقتضاء.
وحيث ان قيد والد المستأنفين في سجل الاجانب بموجب قرار لجنة الاحصاء
رقم 5336 تاريخ 27/06/1956 يكون خاطئا ومخالفا للقانون ويقتضي شطب القيد
المذكور وقيد والد المستأنفين في سجل مقيمي بلدة تكريت - عكار ثم قيد
وفاته فيها طبعا عام 1955 كما ورد في افادة مختار تكريت المبرزة في
الملف.
وحيث ان المستأنفين يعتبران لبنانيين بحكم المادة 1 من القرار رقم 15
تاريخ 19/01/1925 معطوفة على القرار رقم 2825 تاريخ 30/08/1924 كونهما
مولودين من اب لبناني مكتوم القيد كان موجودا على الاراضي اللبنانية
بتاريخ 30/08/1924