الأحكام

29/06/1972

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/1972
التاريخ
29/06/1972
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
غانم، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية تغيير سبب المحاكمة الواحدة اثناء منازعة الفرقاء فيها.

-

بما انه اذا كان من الصحيح ان عقد التحكيم الذي

اجراه الفريقان المتنازعان بشأن هذه الدعوى والذي بالنظر اليه توافقا

باعترافهما المشترك على شطب المحاكمة الاعتراضية يشكل اسقاطا ضمنيا

للمحاكمة ترعاه المادة 470 ق م ويؤدي الى انقضاء المحاكمة الاعتراضية

الا انه لا يمكن لهذه المحكمة ان تأخذ هذا الطلب بعين الاعتبار وذلك

لان الدعوى الحاضرة تقدمت وتأسست وتنازع فيها الفرقاء على اعتبارها

مبنية على الترقين الذي ترعاه المادة 471 م م فلا يمكن تغيير سببها عما

كان عليه منذ بداية المحاكمة.