Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/06/1972

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1972

Court
تمييز مدني
Number
41/1972
Date
29/06/1972
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تغيير سبب المحاكمة الواحدة اثناء منازعة الفرقاء فيها.

-

بما انه اذا كان من الصحيح ان عقد التحكيم الذي

اجراه الفريقان المتنازعان بشأن هذه الدعوى والذي بالنظر اليه توافقا

باعترافهما المشترك على شطب المحاكمة الاعتراضية يشكل اسقاطا ضمنيا

للمحاكمة ترعاه المادة 470 ق م ويؤدي الى انقضاء المحاكمة الاعتراضية

الا انه لا يمكن لهذه المحكمة ان تأخذ هذا الطلب بعين الاعتبار وذلك

لان الدعوى الحاضرة تقدمت وتأسست وتنازع فيها الفرقاء على اعتبارها

مبنية على الترقين الذي ترعاه المادة 471 م م فلا يمكن تغيير سببها عما

كان عليه منذ بداية المحاكمة.