18/07/1962
تمييز مدني حكم رقم : 35 /1962
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 35/1962
- التاريخ
- 18/07/1962
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- الصغير، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى القوة الثبوتية لقيود السجل لدى محاكم جبل لبنان القديم.
-
وبما ان
لقيود السجل لدى محاكم جبل لبنان القديم بتاريخ انشاء هذه الصكوك قوة
قيود دفتر الملكية القديم التي كانت وسيلة اثبات بيد من آلت اليه
الملكية بموجبها.
- في التصرف القانوني المكسب للملكية وشروطه.
-
وبما ان التصرف المكسب
للملكية يجب ان يكون خاليا من الالتباس .
وبما ان الطعن بصحة عقد البيع المسجل بتاريخ 1923/12/17 لدى محكمة المتن
تحت عدد 2027 الصادر عن عبد الله الخوري اصالة وبولايته الجبرية على
حفيدتيه ليا وبهية لاسم المشتري سليم مورث السيدتين سيسيليا وناديا ان
جاز لجهة بيع عبد الله المذكور بولايته الجبرية لعدم استحصاله على الاذن
الشرعي الا ان هذا الطعن لا يسمع لجهة نصيب البائع عبد الله المذكور
لصدوره عن مالك بالارث والمدعيتان ليست من ورثته.
وبما انه فيما يتعلق بعقد البيع هذا فانه وان كان لا ينقل الملكية بحد
ذاته لان البائع عبد الله الخوري جد المالكتين القاصرتين عند البيع ولم
يستحصل على الاذن الشرعي قبل البيع الا انه يعتبر بمثابة سند صحيح يمكن
للمشتري ان يستند اليه في تصرفه لاكتساب الملكية بمرور الزمن.