Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/07/1962

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1962

Court
تمييز مدني
Number
35/1962
Date
18/07/1962
President
خليل جريج
Members
الصغير، لطفي
Source
Lebanese University

- مدى القوة الثبوتية لقيود السجل لدى محاكم جبل لبنان القديم.

-

وبما ان

لقيود السجل لدى محاكم جبل لبنان القديم بتاريخ انشاء هذه الصكوك قوة

قيود دفتر الملكية القديم التي كانت وسيلة اثبات بيد من آلت اليه

الملكية بموجبها.

- في التصرف القانوني المكسب للملكية وشروطه.

-

وبما ان التصرف المكسب

للملكية يجب ان يكون خاليا من الالتباس .

وبما ان الطعن بصحة عقد البيع المسجل بتاريخ 1923/12/17 لدى محكمة المتن

تحت عدد 2027 الصادر عن عبد الله الخوري اصالة وبولايته الجبرية على

حفيدتيه ليا وبهية لاسم المشتري سليم مورث السيدتين سيسيليا وناديا ان

جاز لجهة بيع عبد الله المذكور بولايته الجبرية لعدم استحصاله على الاذن

الشرعي الا ان هذا الطعن لا يسمع لجهة نصيب البائع عبد الله المذكور

لصدوره عن مالك بالارث والمدعيتان ليست من ورثته.

وبما انه فيما يتعلق بعقد البيع هذا فانه وان كان لا ينقل الملكية بحد

ذاته لان البائع عبد الله الخوري جد المالكتين القاصرتين عند البيع ولم

يستحصل على الاذن الشرعي قبل البيع الا انه يعتبر بمثابة سند صحيح يمكن

للمشتري ان يستند اليه في تصرفه لاكتساب الملكية بمرور الزمن.