الأحكام

17/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27/1965
التاريخ
17/03/1965
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
لطفي، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط الادلاء بالشفعة

-

بما ان المادة 239 من القرار

3339 المعدلة بقانون 1948/02/05 تنص في فقرتيها الثانية والثالثة على

ان الشفعة يثبت للشريك في الشيوع اذا بيعت حصته في العقار الشائع

ولصاحب حق الانتفاع اذا بيعت رقبة ما يملك الانتفاع به وفي الدعوى

ليس الطريق الخاص الشائع هو الذي بيع وليس من شيوع بين الفريقين في

العقارين المشفوعين