Court of Cassation, civil chamber 17/03/1965
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/1965
- Date
- 17/03/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- لطفي، عمون
- Source
- Lebanese University
- في شروط الادلاء بالشفعة
-
بما ان المادة 239 من القرار
3339 المعدلة بقانون 1948/02/05 تنص في فقرتيها الثانية والثالثة على
ان الشفعة يثبت للشريك في الشيوع اذا بيعت حصته في العقار الشائع
ولصاحب حق الانتفاع اذا بيعت رقبة ما يملك الانتفاع به وفي الدعوى
ليس الطريق الخاص الشائع هو الذي بيع وليس من شيوع بين الفريقين في
العقارين المشفوعين