Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1965

Court
تمييز مدني
Number
27/1965
Date
17/03/1965
President
خليل جريج
Members
لطفي، عمون
Source
Lebanese University

- في شروط الادلاء بالشفعة

-

بما ان المادة 239 من القرار

3339 المعدلة بقانون 1948/02/05 تنص في فقرتيها الثانية والثالثة على

ان الشفعة يثبت للشريك في الشيوع اذا بيعت حصته في العقار الشائع

ولصاحب حق الانتفاع اذا بيعت رقبة ما يملك الانتفاع به وفي الدعوى

ليس الطريق الخاص الشائع هو الذي بيع وليس من شيوع بين الفريقين في

العقارين المشفوعين