الأحكام

13/07/1957

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1957
التاريخ
13/07/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول التصرف بالعقار المربوط بسند طابو وبقيد في سجلات الدفتر حتى ولو لم تكتمل شروط النص المكسب للملكية

-

بما انه ثبت بتقارير لجان الخبراء الثلاث ان الارض

المنازع فيها ينطبق عليها سند المميز عليه منصور الحداد رقم 248 مايس

سنة 925 المتسلسل من سند الياس مخايل القسيس رقم 359 شباط سنة 925

وبما ان تصرف منصور الحداد بالمنازع فيه مؤيد بسند شرائه الذي ينطبق

على المدعى به وملكيته ثابتة بسند شرائه

وبما ان الحكومة لم تثبت بصورة راهنة مقنعة تصرفها بالمنازع به قبل

اقامة الدعوى تصرفا هادئا علنيا مستمرا مدة مرور الزمن

وبما انه بمقتضى المادة 37 من القرار /186 / المعدل يجب في هذه الحالة

قيد العقار باسم صاحب الحق عندما يكون العقار مربوطا بسند طابو او بقيد

في سجلات الدفتر وبقيد العقار ايضا باسم وفي اليد اذا ابرز صكوكا او

وثائق تخوله حق القيد باسمه حتى ولو لم يثبت تصرفه بالمدعى به بصورة

هادئة علنية ودون انقطاع مدة مرور الزمن