Court of Cassation, civil chamber 13/07/1957
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1957
- Date
- 13/07/1957
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفعول التصرف بالعقار المربوط بسند طابو وبقيد في سجلات الدفتر حتى ولو لم تكتمل شروط النص المكسب للملكية
-
بما انه ثبت بتقارير لجان الخبراء الثلاث ان الارض
المنازع فيها ينطبق عليها سند المميز عليه منصور الحداد رقم 248 مايس
سنة 925 المتسلسل من سند الياس مخايل القسيس رقم 359 شباط سنة 925
وبما ان تصرف منصور الحداد بالمنازع فيه مؤيد بسند شرائه الذي ينطبق
على المدعى به وملكيته ثابتة بسند شرائه
وبما ان الحكومة لم تثبت بصورة راهنة مقنعة تصرفها بالمنازع به قبل
اقامة الدعوى تصرفا هادئا علنيا مستمرا مدة مرور الزمن
وبما انه بمقتضى المادة 37 من القرار /186 / المعدل يجب في هذه الحالة
قيد العقار باسم صاحب الحق عندما يكون العقار مربوطا بسند طابو او بقيد
في سجلات الدفتر وبقيد العقار ايضا باسم وفي اليد اذا ابرز صكوكا او
وثائق تخوله حق القيد باسمه حتى ولو لم يثبت تصرفه بالمدعى به بصورة
هادئة علنية ودون انقطاع مدة مرور الزمن