07/10/1969
شورى حكم رقم : 209 /1969
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 209/1969
- التاريخ
- 07/10/1969
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- الصلح، شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاصول الواجب اعتمادها لفرض الرسم البلدي
-
وبما انه عندما فرض القانون ان تعتمد الملاحق المسجلة لعقود الايجار اساسا لفرض الرسم البلدي فانه اشترط ان تعود من هذه الملاحق منفعة من المستأجر للمؤجر وبما ان قيمة ما ينتفع المالك من المستأجر والتي يجب اضافتها الى القيمة التأجيرية كي يتخذ المجموع اساسا لفرض الرسم البلدي هو ما يضاف فعلا سنويا الى القيمة التأجيرية وبما انه يظهر من القرار المستأنف ان المالك لا ينتفع سنويا بالاضافة الى بدل الايجار من اي مبلغ اخر بل ان المفروشات تصبح ملكا له بعد 12 سنة من بدء الاجازة فلا يمكن اعتماد اي جزء من قيمة المفروشات من المنافع التي تتخذ اساسا للرسم البلدي