Rulings

State Council 07/10/1969

شورى حكم رقم : 209 /1969

Court
شورى
Number
209/1969
Date
07/10/1969
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب اعتمادها لفرض الرسم البلدي

-

وبما انه عندما فرض القانون ان تعتمد الملاحق المسجلة لعقود الايجار اساسا لفرض الرسم البلدي فانه اشترط ان تعود من هذه الملاحق منفعة من المستأجر للمؤجر وبما ان قيمة ما ينتفع المالك من المستأجر والتي يجب اضافتها الى القيمة التأجيرية كي يتخذ المجموع اساسا لفرض الرسم البلدي هو ما يضاف فعلا سنويا الى القيمة التأجيرية وبما انه يظهر من القرار المستأنف ان المالك لا ينتفع سنويا بالاضافة الى بدل الايجار من اي مبلغ اخر بل ان المفروشات تصبح ملكا له بعد 12 سنة من بدء الاجازة فلا يمكن اعتماد اي جزء من قيمة المفروشات من المنافع التي تتخذ اساسا للرسم البلدي