08/10/1991
تمييز مدني حكم رقم : 52 /1991
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 52/1991
- التاريخ
- 08/10/1991
- الرئيس
- خليل زين
- الأعضاء
- عيد، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم اسبقية ملكية الشفيع بالنسبة للمشفوع منه
-
وبما انه
يتضح من هذه النصوص ان الحق العيني لا يوجد قانونا تجاه الغير الا
بقيده في دفتر الملكية وان هذا القيد في دفتر الملكية هو الذي يكرس هذا
الحق ويعتبر المصدر الوحيد له ولئن جاء في المادة 63 من القرار 188 ان
رتبة الاولية تعين بالنظر الى تاريخ القيد في السجل اليومي اذ ان ما نصت
عليه هذه المادة يقتضي تفسيره في ضوء نصوص المواد 9 و10 و36 السابقة
كما وفي ضوء احكام المواد 65 و 68 و74 و75 و76 اللاحقة من القرار 188
مما يحتم التسليم بان نص المادة 63 يتعلق ويطبق بحصر بشأن طلبات القيد
المتعددة الواردة على نفس العقار والعائدة لحقوق متزاحمة لا يمكن
مراعاتها معا اذ في هذه الحالة فقط تحدد رتبة الاولية بالنظر الى تاريخ
القيد في السجل اليومي ويجرى التسجيل في سجل الملكية على هذا الاساس اما
اذا كانت طلبات القيد مستقلة ولا تتعلق بذات العقار كما في القضية
الحاضرة فان مبدأ علنية الحقوق ونفاذها بحق الغير الذي يسود نظام السجل
العقاري في لبنان يمنع الاعتداد بأي حق عيني على عقار ما لم يكن هذا
الحق مسجلا في الصحيفة العينية وبالتالي الاعتداد بأي تاريخ لهذا الحق
سوى تاريخ تسجيله في الصحيفة المذكورة
وبما انه يترتب اذن على ما تقدم ان ما تقصده المادة 243 ملكية بسند
تملك الحق العيني هو القيد العائد لهذا الحق في دفتر الملكية