Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/10/1991

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1991

Court
تمييز مدني
Number
52/1991
Date
08/10/1991
President
خليل زين
Members
عيد، شحاده
Source
Lebanese University

- مفهوم اسبقية ملكية الشفيع بالنسبة للمشفوع منه

-

وبما انه

يتضح من هذه النصوص ان الحق العيني لا يوجد قانونا تجاه الغير الا

بقيده في دفتر الملكية وان هذا القيد في دفتر الملكية هو الذي يكرس هذا

الحق ويعتبر المصدر الوحيد له ولئن جاء في المادة 63 من القرار 188 ان

رتبة الاولية تعين بالنظر الى تاريخ القيد في السجل اليومي اذ ان ما نصت

عليه هذه المادة يقتضي تفسيره في ضوء نصوص المواد 9 و10 و36 السابقة

كما وفي ضوء احكام المواد 65 و 68 و74 و75 و76 اللاحقة من القرار 188

مما يحتم التسليم بان نص المادة 63 يتعلق ويطبق بحصر بشأن طلبات القيد

المتعددة الواردة على نفس العقار والعائدة لحقوق متزاحمة لا يمكن

مراعاتها معا اذ في هذه الحالة فقط تحدد رتبة الاولية بالنظر الى تاريخ

القيد في السجل اليومي ويجرى التسجيل في سجل الملكية على هذا الاساس اما

اذا كانت طلبات القيد مستقلة ولا تتعلق بذات العقار كما في القضية

الحاضرة فان مبدأ علنية الحقوق ونفاذها بحق الغير الذي يسود نظام السجل

العقاري في لبنان يمنع الاعتداد بأي حق عيني على عقار ما لم يكن هذا

الحق مسجلا في الصحيفة العينية وبالتالي الاعتداد بأي تاريخ لهذا الحق

سوى تاريخ تسجيله في الصحيفة المذكورة

وبما انه يترتب اذن على ما تقدم ان ما تقصده المادة 243 ملكية بسند

تملك الحق العيني هو القيد العائد لهذا الحق في دفتر الملكية