الأحكام

06/06/1995

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/1995
التاريخ
06/06/1995
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الحكم القاضي بانهاء الوقف وتصفيته

-

وحيث ان حكم 29/12/1949 الذي قضى بتصفية

وقف خالد حمود وانما يكون قد قضى بانهاء هذا الوقف ضمنا لان التصفية هي

نتيجة حتمية لانهاء الوقف

وحيث انه بمقتضى المادة 33 من قانون 10/3/1947 المتعلق بالاوقاف الدرزية

يعتبر ما انتهى فيه الوقف ملكا لمستحقيه او للواقف ان كان حيا عليه فان

الحكم المنتهي للوقف يعلن الحق بملكية العقار للمستحق او للواقف ان كان

حيا وبالتالي فان الحكم الممكن لهذه الملكية لا يسقط بمرور الزمن لانه

ينشىء وصفا جديدا بتحويله من وقف الى ملك وهذا الوضع المكتسب بحكم

القانون لا يسقط بمرور الزمن لان العقار الذي حولت صفته مسجل في السجل

العقاري فلا يؤثر في وصفه الغير قابل للاكتساب او السقوط بمرور الزمن

لان مرور الزمن لا يسري على حكم يقضي بثبوت حق غير قابل للسقوط بمرور

الزمن عملا باحكام المادة 558 من اصول المحاكمات المدنية

وحيث ان الادلاء بمرور الزمن على حكم 29/12/1949 يكون بالتالي مردودا

ويقتضي اعتبار حكم التصفية المذكور لا يزال قائما