Court of Cassation, civil chamber 06/06/1995
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/1995
- Date
- 06/06/1995
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- مفعول الحكم القاضي بانهاء الوقف وتصفيته
-
وحيث ان حكم 29/12/1949 الذي قضى بتصفية
وقف خالد حمود وانما يكون قد قضى بانهاء هذا الوقف ضمنا لان التصفية هي
نتيجة حتمية لانهاء الوقف
وحيث انه بمقتضى المادة 33 من قانون 10/3/1947 المتعلق بالاوقاف الدرزية
يعتبر ما انتهى فيه الوقف ملكا لمستحقيه او للواقف ان كان حيا عليه فان
الحكم المنتهي للوقف يعلن الحق بملكية العقار للمستحق او للواقف ان كان
حيا وبالتالي فان الحكم الممكن لهذه الملكية لا يسقط بمرور الزمن لانه
ينشىء وصفا جديدا بتحويله من وقف الى ملك وهذا الوضع المكتسب بحكم
القانون لا يسقط بمرور الزمن لان العقار الذي حولت صفته مسجل في السجل
العقاري فلا يؤثر في وصفه الغير قابل للاكتساب او السقوط بمرور الزمن
لان مرور الزمن لا يسري على حكم يقضي بثبوت حق غير قابل للسقوط بمرور
الزمن عملا باحكام المادة 558 من اصول المحاكمات المدنية
وحيث ان الادلاء بمرور الزمن على حكم 29/12/1949 يكون بالتالي مردودا
ويقتضي اعتبار حكم التصفية المذكور لا يزال قائما