28/01/1997
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/1997
- التاريخ
- 28/01/1997
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد التعويض في حال اقدام الدولة على ضم قسم من احد العقارات دون مراعاة الاصول القانونية
-
وحيث ان المميزة
المستأنفة لم تقدم اي اثبات على ضم جزء من العقار 1222 القرية الى
الطريق العام عند شقها ثم عند توسيعها لاحقا قد جرى وفقا للاصول
القانونية التي ترعى الاستملاك او انها دفعت عنه التعويض لاصحاب
العلاقة.
وحيث ان الطريقة التي تم فيها الضم تشكل اعتداء على الملكية الفردية مما
يوجب دفع تعويض عن الضرر الناجم عنه يقدر بتاريخ الحكم.
وحيث لا عبرة لمبلغ التعويض الذي حددته الجهة المدعية في استحضارها
الابتدائي طالما ان هذا التحديد كان لاستيفاء الرسم فقط بعد ان طلبت
المدعية تقدير التعويض بواسطة الخبرة.